بدأت البنوك بتطبيق نظام جديد للقروض الاستهلاكية تم التوصل له بالتشاور بين المصرف المركزي وجمعية مصارف الإمارات . النظام الجديد أثار ردود فعل متباينة في أوساط المصرفيين والعملاء . و”الخليج” بدورها ستتناول تباعاً بعض الشروط والأحكام الواردة في النظام التي أثارت العديد من التساؤلات؟
يقول خبراء قانون إن موافقة المقترض على الحصول على وثيقة تأمين على حياته وضد العجز على أن يتم استخدام عوائد هذه الوثيقة فقط لسداد أقساط القرض الشخصي، يعني في المقام الأول أنه يقوم بدفع قسط تأميني للخطر المؤمن منه، وبالتالي فإن شركة التأمين ملزمة في حالة وفاة المقترض أو عجزه بنسبة متفق عليها مع الشركة من سداد باقي القرض، إن وجد، والفوائد وأي مبالغ أخرى مستحقة على القرض .
وتنص المادة السادسة من الشروط والأحكام العامة لعقد اتفاقيات القرض الشخصي التي تمت صياغتها واعتمادها بواسطة جمعية مصارف الإمارات، وأقرها المصرف المركزي مؤخراً على: يوافق المقترض على قيام البنك دون أن يكون ملزماً بذلك بالحصول على وثيقة تأمين على حياة المقترض وضد العجز، ويتم استخدام عوائد هذه الوثيقة فقط لسداد القرض، على أن يتم سداد باقي القرض، إن وجد، والفوائد وأية مبالغ مستحقة أخرى من المقترض أو ورثته حسب واقع الحال، ويلتزم المقترض بسداد أقساط التأمين مقدماً أو شهرياً بتاريخ استحقاق أقساط القرض .
وتساءل خبراء القانون إذا وافق المقترض على الحصول على وثيقة التأمين على الحياة والمخصصة فقط لسداد دين المقترض في حالة وفاته أو في حالة عجزه بنسبة معينة، والتزم تماماً بسداد أقساطها في أوقاتها المحددة، فلماذا تعود باقي استحقاقات القرض على الورثة في حالة الوفاة أو العجز المتفق عليه؟ أيضاً ما شأن الورثة في سداد قرض لم يعرفوا به أو لم يخطرهم البنك بالموافقة عليه ؟ مؤكدين أنه يجب أن تتضمن وثيقة التأمين هذه الشروط المتعلقة بسداد الورثة باقي المستحقات وان كان يشوبها جدل قانوني كبير .
يقول خبراء قانون إن موافقة المقترض على الحصول على وثيقة تأمين على حياته وضد العجز على أن يتم استخدام عوائد هذه الوثيقة فقط لسداد أقساط القرض الشخصي، يعني في المقام الأول أنه يقوم بدفع قسط تأميني للخطر المؤمن منه، وبالتالي فإن شركة التأمين ملزمة في حالة وفاة المقترض أو عجزه بنسبة متفق عليها مع الشركة من سداد باقي القرض، إن وجد، والفوائد وأي مبالغ أخرى مستحقة على القرض .
وتنص المادة السادسة من الشروط والأحكام العامة لعقد اتفاقيات القرض الشخصي التي تمت صياغتها واعتمادها بواسطة جمعية مصارف الإمارات، وأقرها المصرف المركزي مؤخراً على: يوافق المقترض على قيام البنك دون أن يكون ملزماً بذلك بالحصول على وثيقة تأمين على حياة المقترض وضد العجز، ويتم استخدام عوائد هذه الوثيقة فقط لسداد القرض، على أن يتم سداد باقي القرض، إن وجد، والفوائد وأية مبالغ مستحقة أخرى من المقترض أو ورثته حسب واقع الحال، ويلتزم المقترض بسداد أقساط التأمين مقدماً أو شهرياً بتاريخ استحقاق أقساط القرض .
وتساءل خبراء القانون إذا وافق المقترض على الحصول على وثيقة التأمين على الحياة والمخصصة فقط لسداد دين المقترض في حالة وفاته أو في حالة عجزه بنسبة معينة، والتزم تماماً بسداد أقساطها في أوقاتها المحددة، فلماذا تعود باقي استحقاقات القرض على الورثة في حالة الوفاة أو العجز المتفق عليه؟ أيضاً ما شأن الورثة في سداد قرض لم يعرفوا به أو لم يخطرهم البنك بالموافقة عليه ؟ مؤكدين أنه يجب أن تتضمن وثيقة التأمين هذه الشروط المتعلقة بسداد الورثة باقي المستحقات وان كان يشوبها جدل قانوني كبير .


0 التعليقات:
Enregistrer un commentaire