Subscribe:
متى يباح القرض الربوي لبناء سكن. ديون الميت.ضمان الأب في القرض الربوي.حال من مات قبل وفاء دينه بغير تقصير منه.حكم الاستدانة من أجل التجارة.شراء عقار بالربا وتسديد أقساطه من إيجاره.حكم اشتراط دفع مبلغ مع كل قسط من أقساط القرض تحت مسمى رسوم تحصيل.اقترض من أبيه ولم يسدد له قبل وفاته

mercredi 15 août 2012

قراءة في شروط وأحكام النظام الجديد للقرض

بدأت البنوك بتطبيق نظام جديد للقروض الاستهلاكية تم التوصل له بالتشاور بين المصرف المركزي وجمعية مصارف الإمارات . النظام الجديد أثار ردود فعل متباينة في أوساط المصرفيين والعملاء .  و”الخليج” بدورها ستتناول تباعاً بعض الشروط والأحكام الواردة في النظام التي أثارت العديد من التساؤلات؟

يقول خبراء قانون إن موافقة المقترض على الحصول على وثيقة تأمين على حياته وضد العجز على أن يتم استخدام عوائد هذه الوثيقة فقط لسداد أقساط القرض الشخصي، يعني في المقام الأول أنه يقوم بدفع قسط تأميني للخطر المؤمن منه، وبالتالي فإن شركة التأمين ملزمة في حالة وفاة المقترض أو عجزه بنسبة متفق عليها مع الشركة من سداد باقي القرض، إن وجد، والفوائد وأي مبالغ أخرى مستحقة على القرض .

وتنص المادة السادسة من الشروط والأحكام العامة لعقد اتفاقيات القرض الشخصي التي تمت صياغتها واعتمادها بواسطة جمعية مصارف الإمارات، وأقرها المصرف المركزي مؤخراً على: يوافق المقترض على قيام البنك دون أن يكون ملزماً بذلك بالحصول على وثيقة تأمين على حياة المقترض وضد العجز، ويتم استخدام عوائد هذه الوثيقة فقط لسداد القرض، على أن يتم سداد باقي القرض، إن وجد، والفوائد وأية مبالغ مستحقة أخرى من المقترض أو ورثته حسب واقع الحال، ويلتزم المقترض بسداد أقساط التأمين مقدماً أو شهرياً بتاريخ استحقاق أقساط القرض .

وتساءل خبراء القانون إذا وافق المقترض على الحصول على وثيقة التأمين على الحياة والمخصصة فقط لسداد دين المقترض في حالة وفاته أو في حالة عجزه بنسبة معينة، والتزم تماماً بسداد أقساطها في أوقاتها المحددة، فلماذا تعود باقي استحقاقات القرض على الورثة في حالة الوفاة أو العجز المتفق عليه؟ أيضاً ما شأن الورثة في سداد قرض لم يعرفوا به أو لم يخطرهم البنك بالموافقة عليه ؟ مؤكدين أنه يجب أن تتضمن وثيقة التأمين هذه الشروط المتعلقة بسداد الورثة باقي المستحقات وان كان يشوبها جدل قانوني كبير .

دفع أجرة مقابل تسجيل القروض بين الجواز والحرمة


السؤال
أعمل في مؤسسة وتريد أن تعطينا قروضا من صندوق التوفير وتضع على القروض مبلغ 2% وتقول إن هذه المبالغ عبارة عن أجرة الرجل الذي سيقوم بتسجيل هذه القروض، مع العلم أن ما زاد على أجرته سيعاد للموظفين كل حسب ما دفع ولا يعود للصندوق شيء أرجو التركيز في الفتوى قبل الإجابة، وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقرض إذا كان فيه فائدة ولو يسيرة للمقرض فإنه من الربا المحرم، أما دفع الأجرة مقابل تسجيل القروض فجائز إذا كانت أجرة فعلية محددة ومعلومة، أما إن كانت نسبة من القرض فلا تصح، لأنها في هذه الحالة مرتبطة بالقرض، وليست مرتبطة بالتسجيل، فحقيقتها فائدة مقابل القرض، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
والله أعلم.

حكم اشتراط دفع مبلغ مع كل قسط من أقساط القرض تحت مسمى رسوم تحصيل


السؤال
شيخنا الكريم، الموضوع: قروض تشطيب بيوت، هناك مؤسسة تعمل على توفير قروض لتشطيب البيوت من خلال تقديم طلبات لهذه المؤسسة ودراستها من قبل المختصين وإرساء الموافقات على بعض المتقدمين، فهل يجوز شرعا أن نقدم على خطوة كهذه وهي تقديم طلب للحصول على قرض تشطيب سكن إذا كانت الشروط كالاتي: قيمة القرض 15000 دولار ويتم خصم مبلغ 750 $ قبل تسليم المبلغ ويسمى برسوم إدارية ويتم تسليمي مبلغ 14250 دولار فقط ولي الخيار في تسديد قيمة هذا القرض من سنة واحدة إلى 7 سنوات على الأكثر، ولكن الفكرة تكمن بأن هناك مبلغ 13 دولارا مقطوعا بالإضافه إلى كل قسط يتم دفعه بالإضافه إلى كل قسط شهري بمسمى رسوم تحصيل أو رسوم سداد، مع العلم أن هذا المبلغ سواء كان القسط 200 $ أو 5000 $ فهي قيمه ثابتة 13 $ لا تزيد ولا تنقص، فهل بهذه الشروط يكون حلالا شرعا إقدامي على خطوة كهذه؟ أم تشيرون علي بالانتظار حتى تكون لدي قدرة أن أقوم بتشطيب بيتي دون قروض أو ما إلى ذلك مما قد يشوبه الحرام إن كان محرما شرعا؟ وبارك الله فيكم ولكم جزيل الشكر والتقدير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيء مقابل القرض ولو كان حفنة من شعير،
وأ ما ما يسمى رسوما إدارية فلا حرج فيه إذا كان فعلا كذلك، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره: 13ـ2ـ10ـ 13ـ 1/3.
وهذه الرسوم الإدارية إن كانت محددة غير مرتبطة مببلغ القرض، وإنما هي أجرة التكلفة الفعلية لبذله، فهي مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلاً أو موزونا، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين.
وأما المبلغ المشروط مع كل قسط  فالذي يظهر أنه لا يجوز، لما تقدم من أن كل زيادة على الخدمات الفعلية تعتبر من الربا المحرم شرعاً، وقد استوفى المقرض الرسوم الإدارية بما فيها رسوم التسديد فما وجه هذه المبالغ التي تدفع مع كل قسط إلا أن تكون فائدة محرمة، ولا عبرة بالمسميات، وبناء عليه، فالقرض المذكور لا يجوز الدخول فيه بسبب اشتراط تلك الفائدة على الأقساط الشهرية.
والله أعلم.

قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي!!!


السؤال
ماهو حكم الإسلام في العمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية وما هو مشابه له من مؤسسات تعمل في إعطاء القروض للشباب بفوائد ميسرة وهو يعطي قروضا ميسرة للشباب أفيدونا أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :

فقد حرم الله عز جل الربا في كتابه وعلى لسان رسوله، والنصوص القرآنية في ذلك كثيرة، وحرمة الربا من المعلوم من الدين بالضرورة عند أهل العلم.
وفي آيات تحريم الربا أخبر الله عز وجل أن المقرض ليس له إلاَّ رأس ماله فقال سبحانه:وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
فلا يجوز للمقرض أخذ زيادة على رأس ماله مهما قلَّت، فإن فعل فقد وقع في الربا.
ولذلك كان مما تقرر عن أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا - أيّاً كان هذا النفع، وأصبحت هذه المقولة قاعدة فقهية يحتج بها العلماء لإبطال كل منفعة يجرها القرض.
وعليه فنقول: إقراض الصندوق بفوائد ميسرة -كما وصفها السائل- هو الربا الذي حرمه الله في كتابه وأعلن حربه على فاعليه.
فلا يجوز العمل معهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم. 
والله عز وجل يقول:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
والله أعلم .

lundi 13 août 2012

التجار يقومون بسداد المبالغ المتبقية لأي شخص لديه تمويل من البنوك


السؤال
هذه المعاملة منتشرة بين أوساط المجتمع وبكثرة حتى إنك تجد ملصقات عند الصرافات تحتوي على جوال التاجر الذي سيقوم بعملية سداد القروض وصورتها:
توجد مجموعة من التجار تقوم بسداد المبالغ المتبقية لأي شخص لديه تمويل من البنوك المحلية على النحو التالي:
يقومون بشراء سيارة للشخص تكون قيمتها كافية لسداد مبلغ التمويل مع اشتراطهم أن يقوم الشخص ببيع هذه السيارة ثم أخذ مبلغها وسداد المديونية التي عليه في البنك ثم اشتراطهم بأن يقوم الشخص بالتقديم على تمويل جديد وسداد قيمة السيارة كاملة وما يتبقى من التمويل الجديد سيكون لصالح الشخص، أما الفائدة التي سيجنيها هؤلاء التجار بأن يبيعوا السيارة على الشخص بقيمة عالية فيها مكسب مادي لهم، فهل في هذه الصورة محذور شرعي؟.
أفتونا وفقكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 
فالمدين في هذه الحالة لو أقدم هو على ما يعرف عند العلماء بمسألة التورق لكان هذا أحسن له وهو أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد وهذا أباحة جمهور العلماء وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني.
 وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى واختار تحريمه طائفة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم.
 والمفتى به عندنا في الشبكة هو قول الجمهور، كما سبق بيانه في الفتويين
وفي الصورة المعروضة يشترط التاجر على المدين بيع هذه السيارة والتقديم على تمويل جديد لسداد القيمة كاملة وهذا من الشروط التي تفسد العقد، 
ثم إن كان التاجر هو الذي سيشتري هذه السيارة مرة أخرى فهذا هو بيع العينة المحرم، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 
والله أعلم.

حكم الاقتراض وقبول هدية من يعمل ببنك ربوي


السؤال
اقترضت مبلغا من المال لأكمل عليه لشراء سيارة من زوج أخت زوجتي، كما أنه يأتي لنا بهدايا وطعام هدية على الدوام، ولكنه يعمل بأحد البنوك الربوية، وقد حدثت أعطال كثيرة بالسيارة وأشياء تحدث لنا، هل لهذا علاقة بالمال المقترض منه وللطعام الذي يحضره لنا؟ وما العمل لتطهير هذا المال؟ مع العلم أني سوف أؤديه إليه في نهاية العام إن شاء الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل الذي اقترضت منه ليسَ له مصدرٌ للدخل إلا عمله المحرم، فاقتراضُك منه محرم، وكذا قبولك هديته، وأما إذا كان ماله مختلطاً فيه الحرام والحلال فتعاملكَ معه بالاقتراض وقبول الهدية مكروه؛ إلا إن كان التعامل في عين المال المحرم فحينئذٍ تكون المعاملة محرمة،
الحرام على فرضِ كون تعاملك مع هذا الرجل محرماً لا مكروهاً على التفصيل المتقدم، وذلك لأن أكل المال الحرام معصية، والمعاصي مجلبةٌ لتعسير الأمور وتنغيص العيش، قال الله عز وجل: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30} فالواجبُ عليكَ التوبة النصوح إلى الله عز وجل، والكفُ عن جميع الذنوب سواءٌ هذا الذنب أو غيره إذ كل ما يصيبُ الناس من بلاءٍ وشر سببه معاصيهم وما عملته أيديهم، قال الله عز وجل: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {الروم:41}.
والتوبة والاستغفار وتقوى الله عز وجل والرجوع إليه بالإنابة سبب تيسير الأمور وصلاح الأحوال. قال تعالى على لسان نوحٍ عليه السلام: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا{نوح:10-12} وقال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}.
وعليك بنصيحة هذا الرجل في الله، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، والكف عن قبول شيءٍ منه في المستقبل لعله ينزجر بذلك.
نسأل الله أن يرزقنا وإياك التوبة النصوح.
والله أعلم.

هل يلزم بيع الشقة المشتراة بقرض ربوي


السؤال
لقد قام زوجي قبل 5سنوات  بأخذ قرض ربوي بنكي لشراء شقة وكنت أنا من كفله وأنا نادمة على ذلك أشد الندم، وأنا دائما على خلاف مع زوجي حتى يبيع الشقة والخلاص منها ولكنه يقول لي إنه لا يستطيع لأن الإيجار سيكون أكثر من الدفعة البنكية ماذا أفعل فليس هناك من يقرضنا بالأقساط والبنوك الإسلامية تشترط أن يكون الراتب محولا عندها ولكن راتب زوجي محول لبنك آخر ليس برضاه لقد أصبحت حياتنا ضنكا وصعبة لدرجة أننا أحيانا لا نملك مصروفا بعد 10أيام من الراتب ولا نملك أقساط أولادي الجامعية وهذا أقول أحيانا ربما الله ليس راضيا عنا، أرجوكم ماذا أفعل أريد التوبة ورضي الله عنا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 
فالواجب عليك هو التوبة من إعانة زوجك على القرض الربوي وعليك القيام بنصحه أن يتوب عن هذا القرض، و التوبة النصوح هي المشتملة على: الندم على ما سلف من الذنوب، والإقلاع عنها خوفاً من الله سبحانه وتعظيماً له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها، ومن تاب من الاقتراض بالربا فالواجب عليه هو رد المال المقترض، وإن استطاع أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فعليه أن يبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا يلزمه تعجيل السداد، ولا يلزم زوجك بيع الشقة لأن القرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا.